الجريدة الرسميةالعدد 4179ص 17116 كانون الثاني 1997
المادة (8):
أ- يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الرأسمالية في الفصل نفسه بقرار من مجلس الوزراء بناء
على تنسيب وزير المالية/ الموازنةالعامة ولا يجوز النقل بالعكس.
ب- لا يجوز نقل المخصصات من الرواتب والاجور والعلاوات الواردة في المجموعة( 100 ) في النفقات الجارية الى اية مجموعة
اخرى او بالعكس.
كما لا يجوز نقل المخصصات الى الرواتب او الاجور الواردة في النفقات الرأسمالية من المواد الاخرى في هذه النفقات.
جـ- لا يجوز نقل المخصصات الى المواد( 113) ، ( 114) ، ( 115) ، ( 116 ) ، الواردة في المجموعة (100) في فصول النفقات
الجارية و يجوز النقل فيما بينها.
د- مع مراعاة احكام الفقرات (أ، ب، ج) من هذه المادة يجوز نقل المخصصات من برنامج الى برنامج آخر او من مادة الى
مادة اخرى او من بند الى بند آخر في الفصل نفسه، بموافقة مدير عام دائرة الموازنة العامة ويستثنى من هذه الموافقة
وزارة الدفاع.
هـ - يستثنى مجلس الامة من احكام الفقرات (أ، ب، ج،د).