التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون الضرائب الاضافية الموقت لسنة 1944 - 1945 رقم 4 لسنة 1944

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 787، ص 35
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 787ص 351 آذار 1944

المادة 4- يضاف خمسون في المائة الى الضرائب والرسوم التالية: أ- ضريبة الدخل التي تستوفى بمقتضى القانون المؤرخ في 1933/3/18 واي تعديل طرأ او يطرأ عليه. ب- رسوم المحاماه التي تستوفى بمقتضى القانون المؤرخ في 1933/3/21 واي تعديل طرأ او يطرأ عليه. ج الرسوم التي تستوفى من الاطباء والصيادلة بمقتضى ذيل قانون الصحة لسنة 1933 واي تعديل طرأ او يطرأ عليه.

الإحالة

المادة 4 من قانون الضرائب الاضافية الموقت لسنة 1944 - 1945 رقم 4 لسنة 1944 (الجريدة الرسمية، العدد 787، ص 35)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية