نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الضرائب الاضافية الموقت لسنة 1944 - 1945 رقم 4 لسنة 1944
- الجريدة الرسمية
- العدد 787، ص 35
- نُشر
- 1 آذار 1944
- المواد
- 6
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الضرائب الاضافية الموقت لسنة 1944 - 1945 رقم 4 لسنة 1944 (الجريدة الرسمية، العدد 787، ص 35)
حياة القانون
قانون الضرائب الاضافية الموقت لسنة 1944 - 1945 غير ساري
رقم 4 لسنة 1944 · 6 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 787، ص 35، نُشر في 1 آذار 1944
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1944 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 6
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
المادة 4- يضاف خمسون في المائة الى الضرائب والرسوم التالية: أ- ضريبة الدخل التي تستوفى بمقتضى القانون المؤرخ في 1933/3/18 واي تعديل طرأ او يطرأ عليه. ب- رسوم المحاماه التي تستوفى بمقتضى القانون المؤرخ في 1933/3/21 واي تعديل طرأ او يطرأ …
المادة 5
المادة 6
اسأل مساعدك عن قانون الضرائب الاضافية الموقت لسنة 1944 - 1945.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.