التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الضرائب الاضافية الموقت لسنة 1944 - 1945 رقم 4 لسنة 1944

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 787، ص 35
نُشر
1 آذار 1944
المواد
6
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الضرائب الاضافية الموقت لسنة 1944 - 1945 رقم 4 لسنة 1944 (الجريدة الرسمية، العدد 787، ص 35)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الضرائب الاضافية الموقت لسنة 1944 - 1945 غير ساري

رقم 4 لسنة 1944 · 6 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 787، ص 35، نُشر في 1 آذار 1944

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1944 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

القانون الاساسي لشرق الاردن رقم 0 لسنة 1928غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 6

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون الموقت ( قانون الضرائب الاضافية لسنة 1944 - 1945 المالية ) ويعمل به ابتداء من السنة المذكورة

المادة 2

المادة 2- تستوفى اضافة الى رسوم الجمارك قدرها واحد ونصف في المائة من قيم جميع البضائع المستوردة التابعة للرسوم المذكورة.

المادة 3

المادة 3- يضاف عشرون في المائة على رسم المكوس على المشروبات الروحية المصنوعة في شرق الاردن الذي يستوفى بمقتضى قانون صنع المسكرات لسنة 1928 واي تعديل طرأ او يطرأ عليه.

المادة 4

المادة 4- يضاف خمسون في المائة الى الضرائب والرسوم التالية: أ- ضريبة الدخل التي تستوفى بمقتضى القانون المؤرخ في 1933/3/18 واي تعديل طرأ او يطرأ عليه. ب- رسوم المحاماه التي تستوفى بمقتضى القانون المؤرخ في 1933/3/21 واي تعديل طرأ او يطرأ …

المادة 5

المادة 5- يضاف خمسة وسبعون في المائة الى رسوم رخص الصناعات التي تستوفى بمقتضى القانون المؤرخ في 1933/3/20 واي تعديل طرأ او يطرأ عليه.

المادة 6

المادة 6- تستوفى الضرائب الاضافية المبينة في هذا القانون عن السنة المالية التي تبدأ بتاريخ 1 نيسان سنة 1944 وتنتهي في غاية 31 اذار سنة 1945 .

اسأل مساعدك عن قانون الضرائب الاضافية الموقت لسنة 1944 - 1945.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية