التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون ذاتية العسكريين في القوات المسلحة الاردنية رقم 23 لسنة 1982

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3065، ص 565
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3065ص 56515 نيسان 1982

يكون لصور قيود ذاتية العسكريين المأخوذة بواسطة آلة ( الميكروفيش ) والصور المأخوذة عن هذه الصور بهذه الطريقة نفس القوة القانونية التي للقيود الاصلية وذلك لدى جميع الوزارات والدوائر الحكومية والمحاكم في أي دعوى او إجراءات تقام او تجرى أمامها وكذلك لدى المؤسسات الرسمية والعامة والخاصة وأي شخص آخر طبيعي او معنوي.

الإحالة

المادة 4 من قانون ذاتية العسكريين في القوات المسلحة الاردنية رقم 23 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3065، ص 565)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية