التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون ذاتية العسكريين في القوات المسلحة الاردنية رقم 23 لسنة 1982

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3065، ص 565
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3065ص 56515 نيسان 1982

يجوز الرجوع إلى الفيلم لأخذ معلومات عن الذاتية العسكرية المصورة عليه بواسطة جهاز للقراءة ، كما يجوز طبع أي عدد من الصفحات من الفيلم بواسطة جهاز الطبع القارئ الناسخ وذلك على ورق خاص ويشترط أن تصدق هذه الصفحات من قبل المدير المختص في حالة إعدادها لإرسالها إلى خارج المملكة الاردنية الهاشمية.

الإحالة

المادة 5 من قانون ذاتية العسكريين في القوات المسلحة الاردنية رقم 23 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3065، ص 565)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية