التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون السياحة رقم 10 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2076، ص 213
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2076ص 21315 شباط 1968

تعني الكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها إلا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: 1-السلطة سلطة السياحة المؤسسة بموجب هذا القانون. 2-المجلس مجلس ادارة السلطة المؤلف بموجب هذا القانون. 3-الهيئة الاستشارية الهيئة المؤلفة بموجب هذا القانون. 4-الصناعات السياحية تشمل عبارة الصناعات السياحية لاغراض عذا القانون ما يلي:- أ- مكاتب وشركات السياحة والسفر والنقل السياحي. ب- متاجر التحف مصنوعات الاراضي المقدسة. ج - الفنادق والنزل والمطاعم والاستراحات. د- خدمات ادلاء السياح. هـ- اي نشاط اخر يقرر المجلس انه كذلك ويعلن عنه في الجريدة الرسمية. 5- المواقع السياحية - الاراضي والمياه والابنية التي تحددها السلطة وتعلن في الجريدة الرسمية انها مواقع سياحية.

الإحالة

المادة 2 من قانون السياحة رقم 10 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2076، ص 213)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية