الجريدة الرسميةالعدد 2076ص 21315 شباط 1968
تعني الكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها إلا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
1-السلطة سلطة السياحة المؤسسة بموجب هذا القانون.
2-المجلس مجلس ادارة السلطة المؤلف بموجب هذا القانون.
3-الهيئة الاستشارية الهيئة المؤلفة بموجب هذا القانون.
4-الصناعات السياحية تشمل عبارة الصناعات السياحية لاغراض عذا القانون ما يلي:-
أ- مكاتب وشركات السياحة والسفر والنقل السياحي.
ب- متاجر التحف مصنوعات الاراضي المقدسة.
ج - الفنادق والنزل والمطاعم والاستراحات.
د- خدمات ادلاء السياح.
هـ- اي نشاط اخر يقرر المجلس انه كذلك ويعلن عنه في الجريدة الرسمية.
5- المواقع السياحية - الاراضي والمياه والابنية التي تحددها السلطة وتعلن في الجريدة الرسمية انها مواقع سياحية.