التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون السياحة رقم 10 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2076، ص 213
نُشر
15 شباط 1968
المواد
16
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون السياحة رقم 10 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2076، ص 213)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون السياحة غير ساري

رقم 10 لسنة 1968 · 16 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2076، ص 213، نُشر في 15 شباط 1968

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1968 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

حلّ محلّهقانون السياحة رقم 20 لسنة 1988ساري

غير سارية (2)

يحلّ محلّقانون السياحة رقم 17 لسنة 1960غير ساري

لم يُجمع بعد 5

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 5 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (5)

تفسير أحكام قانون السياحة رقم 10 لسنة 1968 والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وأحكام قانون رخص المهن رقم 38 لسنة 19721972
01 يتبين من نص المادة (12) من قانون السياحة رقم (10) لسنة 1968 ان المشرع قد خول سلطة السياحة ايقاف رخصة أية صناعة سياحية بشرط ان يثبت ان اصحابها قاموا بمنافسات تعتبرها السلطة ضارة بالاقتصاد الوطني ، اي ان الشارع اوجب عليها تسبيب قرارها بثبوت المنافس1968
تفسير أحكام قانون السياحة رقم 10 لسنة 1968 وأحكام قانون رخص المهن لمدينة عمان رقم 44 لسنة 19771977
ان قانون رخص المهن رقم 29 لسنة 1985 قد فرض على من يتعاطى المهنة في مدنية عمان رسما مقدار فيه لكل مهنة بالاضافة الى اي رسم دفعه صاحب المهنة بموجب اي قانون اخر ، وعليه فلا يوجد تعارض ما بين قانون السياحة رقم 10 لسنة 1968 ، وقانون رخص المهن المشار اليه1968
ان المدير العام للسياحة ومتصرف لواء العقبة غير مختصين باصدار القرارين المطعون فيهما والمتضمنين اغلاق المكتب السياحي العائد للمستدعي بداعي تعدد مخالفاته لقانون السياحة والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه لان مجلس ادارة السياحة هو الجهة المختصة بايقاف رقم 86 لسنة 19871987
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 16

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون السياحة لسنة 1968 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعني الكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها إلا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: 1-السلطة سلطة السياحة المؤسسة بموجب هذا القانون. 2-المجلس مجلس ادارة السلطة المؤلف بموجب هذا القانون. 3-الهيئة الاستشارية الهيئة …

المادة 3

1- تؤسس هيئة تسمى سلطة السياحة تمارس الصلاحيات المنصوص عنها في هذا القانون وفي أية أنظمة تصدر بموجبه. 2- تعتبر السلطة شخصاً معنوياً تتمتع بكافة الحقوق وتتصرف بالشكل الذي تراه مناسباً في نطاق القانون. 3- في الاجراءات القانونية التي لها أو …

المادة 4

تهدف السلطة الى تشجيع السياحة، وتطويرها ، وتنمية الموارد السياحية واستثمارها لزيادة الدخل القومي ونشر التفاهم بين الشعوب. وتحقيقا لهذه الغايات تقوم السلطة بالوظائف والاعمال التالية:- 1- المحافظة على المواقع السياحية ، وتطويرها ، والعناية …

المادة 5

أ- يقوم بجميع مهام السلطة ، ويمارس صلاحياتها الواردة في هذا القانون ، مجلس ادارة مكون من وزير السياحة والاثار رئيساً ومن الاعضاء التالين:- 1- وكيل وزارة الاعلام. 2- وكيل وزارة الاقتصاد الوطني. 3- مدير الاثار. 4- المدير العام للسلطة. 5- و …

المادة 6

أ- يقوم المجلس بالاعمال ، ويمارس الصلاحيات التالية:- 1- وضع السياسة العامة للسلطة ، والاشراف على تنفيذها. 2- ترخيص الصناعات السياحية. 3- اقرار مشروع موازنة السلطة السنوية ، وتقديمها الى مجلس الوزراء قبل بدء السنة المالية بمدة لا تقل عن …

المادة 7

تتألف مصادر تمويل السلطة مما يلي:- 1 - الاموال التي ترصدها الحكومة في الموازنة العامة لحساب السلطة 2 - الرسوم والغرامات التي تفرض لمصلحة السياحة ، بموجب هذا القانون او اي قانون آخر او الانظمة الصادرة بموجبها. 3 - استثمار ممتلكات السلطة …

المادة 8

أ- لا يجوز لاية صناعة سياحية أن تمارس اعمالها الا بعد الحصول على ترخيص من السلطة حسب الانظمة الصادرة بموجب هذا القانون. ب- للسلطة ان ترفض الترخيص لاي طالب دون بيان الاسباب. ج- لا يجوز الجمع بصورة مباشرة او غير مباشرة بين أية صناعتين من …

المادة 9

1- أ- يتكون جهاز السلطة التنفيذي من المدير العام ، ومن عدد من الموظفين الفنيين والاداريين ، للقيام بالمهام التي يقتضيها العمل في داخل البلاد وخارجها ، وذلك ضمن نطاق مخصصات الموازنة. ب- يعين مجلس الوزراء المدير العام بتنسيب من المجلس مقترن …

المادة 10

أ- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام أن يقرر وقف العمل برخصة أية صناعية سياحية او يرفض تجديدها لمدة معينة ، اذا ما اقتنع ان مالك الصناعة قصر في اداء واجباته ، او خدماته او اذا نكل أو أخل بالتزامه تجاه عملائه أو السياح أو أصحاب المهن …

المادة 11

يحق للمجلس أن يصنف أية صناعة من الصناعات السياحية باستثناء مكاتب وشركات السياحة والسفر الى فئات في ضوء مستويات خدماتها ، كما يحق له ان يحدد أسعار الخدمات التي تقدم للسياح افرادا او جماعات.

المادة 12

لا يجوز لاصحاب الصناعات السياحية الدخول في المنافسات التي تعتبرها السلطة ضارة بالاقتصاد الوطني العام ، ويحق لها أيقاف العمل برخصة أية صناعة يثبت أن اصحابها قاموا بمثل هذه المنافسات.

المادة 13

أ- ينسب المجلس هيئة استشارية للسلطة مؤلفة من سبعة اعضاء ، يعينهم مجلس الوزراء برئاسة المدير العام على ان يكون اربعة منهم ممثلين لكل من:- 1- الفنادق. 2- مكاتب وشركات السياحة والسفر. 3- شركات الطيران. 4- الغرف التجارية والصناعية. ب- تكون مدة …

المادة 14

لمجلس الوزراء بتنسيب من المجلس أن يصدر الانظمة التي يراها ضرورية لتنفيذ أهداف وغايات هذا القانون والانظمة التي تصدر بموجبه بما في ذلك تنظيم ومعالجة الامور التالية:- 1- جلسات المجلس والهيئة الاستشارية. 2- ترخيص وتصنيف ومراقبة الصناعات …

المادة 15

يلغى قانون السياحة رقم (17) لسنة 1960 والتعديلات التي طرأت عليه ، وأي قانون او نظام آخر الى المدى الذي تتعارض أحكامه مع أحكام هذا القانون وتبقى جميع الانظمة الصادرة بمقتضى هذه القوانين والقوانين التي سبقتها سارية المفعول الى ان تستبدل …

المادة 16

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون السياحة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية