التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون السياحة رقم 10 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2076، ص 213
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2076ص 21315 شباط 1968

تهدف السلطة الى تشجيع السياحة، وتطويرها ، وتنمية الموارد السياحية واستثمارها لزيادة الدخل القومي ونشر التفاهم بين الشعوب. وتحقيقا لهذه الغايات تقوم السلطة بالوظائف والاعمال التالية:- 1- المحافظة على المواقع السياحية ، وتطويرها ، والعناية بالمعالم الاثرية وتجميلها ، بالتعاون مع دائرة الاثار. 2- الاشراف على الصناعات السياحية ، ومراقبتها ، وتنظيمها وتطويرها لرفع مستوى الخدمات التي تقدم للسائحين. 3- العمل على توفير وسائل الراحة والترفيه للسائحين ، وتسهيل المعاملات المتعلقة بهم، بالتعاون مع الجهات المختصة والمنظمات السياحية داخل المملكة الاردنية وخارجها. 4- وضع وتنفيذ برامج شاملة متكاملة للدعاية السياحية، بالتعاون مع الصناعات السياحية. 5- القيام بأية اعمال اخرى تقررها السلطة لتحقيق أهدافها.

الإحالة

المادة 4 من قانون السياحة رقم 10 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2076، ص 213)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية