التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون السياحة رقم 10 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2076، ص 213
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2076ص 21315 شباط 1968

أ- يقوم المجلس بالاعمال ، ويمارس الصلاحيات التالية:- 1- وضع السياسة العامة للسلطة ، والاشراف على تنفيذها. 2- ترخيص الصناعات السياحية. 3- اقرار مشروع موازنة السلطة السنوية ، وتقديمها الى مجلس الوزراء قبل بدء السنة المالية بمدة لا تقل عن شهرين للموافقة النهائية عليها. 4- اقرار التقرير السنوي عن اعمال السلطة ، وتقديمه لمجلس الوزراء. ب- يدعو رئيس المجلس لاجتماعات دورية مرة كل شهر ، ويجوز ان تعقد اجتماعات اضافية اذا اقتضت الضرورة ذلك. ويكون النصاب قانونياً بحضور خمسة اعضاء وتتخذ القرارات بأكثرية اصوات الحضور المطلقة.

الإحالة

المادة 6 من قانون السياحة رقم 10 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2076، ص 213)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية