التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون السياحة رقم 10 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2076، ص 213
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2076ص 21315 شباط 1968

أ- لا يجوز لاية صناعة سياحية أن تمارس اعمالها الا بعد الحصول على ترخيص من السلطة حسب الانظمة الصادرة بموجب هذا القانون. ب- للسلطة ان ترفض الترخيص لاي طالب دون بيان الاسباب. ج- لا يجوز الجمع بصورة مباشرة او غير مباشرة بين أية صناعتين من الصناعات السياحية وذلك بأدارتهما او ممارستهما او امتلاكهما ، ولا يشمل ذلك المساهمة في الشركات التي تمارس تلك الصناعات السياحية.

الإحالة

المادة 8 من قانون السياحة رقم 10 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2076، ص 213)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية