الجريدة الرسميةالعدد 2076ص 21315 شباط 1968
أ- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام أن يقرر وقف العمل برخصة أية صناعية سياحية او يرفض تجديدها لمدة معينة ، اذا
ما اقتنع ان مالك الصناعة قصر في اداء واجباته ، او خدماته او اذا نكل أو أخل بالتزامه تجاه عملائه أو السياح أو أصحاب
المهن السياحية الاخرى او عمل عملا تعتبره السلطة مسيئاً الى مصلحة مهنته او سمعتها او مصلحة السياحة الوطنية بصورة
عامة وتوقف الرخصة نهائياً ولا تجدد اذا تكررت أية مخالفة أكثر من مرتين.
ب- اذا أوقف العمل برخصة أية صناعة سياحية ، أو رفض تجديدها فلا يحق للمرخص ممارسة العمل استنادا الى تلك الرخصة
ج- كل مالك صناعة سياحية أوقفت رخصته او رفض تجديدها من قبل المجلس يعتبر أنه ارتكب مخالفة لاحكام هذا القانون اذا
استمر بممارسة أعماله رغما من قرار المجلس
د- اذا تقرر ايقاف العمل برخصة أية صناعة سياحية ، يحق للسلطة اشعار المنظمات والجمعيات السياحية الاردنية والدولية
بذلك ، وبيان أسباب أيقاف العمل بالرخصة.
هـ- كل من يخالف أحكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بموجبه يقدم للمحاكمة أمام قاضي الصلح المختص ، ولدى ادانته
يغرم بغرامة لا تزيد على ماية دينار او يحبس لمدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر او بكلتا العقوبتين.
ينظر قاضي الصلح في المخالفات المعروضة عليه والمتعلقة بالسائحين على وجه الاستعجال خلال (24) ساعة من تاريخ تقديم
الشكوى للمحكمة.