الجريدة الرسميةالعدد 2076ص 21315 شباط 1968
تهدف السلطة الى تشجيع السياحة، وتطويرها ، وتنمية الموارد السياحية واستثمارها لزيادة الدخل القومي ونشر التفاهم
بين الشعوب. وتحقيقا لهذه الغايات تقوم السلطة بالوظائف والاعمال التالية:-
1- المحافظة على المواقع السياحية ، وتطويرها ، والعناية بالمعالم الاثرية وتجميلها ، بالتعاون مع دائرة الاثار.
2- الاشراف على الصناعات السياحية ، ومراقبتها ، وتنظيمها وتطويرها لرفع مستوى الخدمات التي تقدم للسائحين.
3- العمل على توفير وسائل الراحة والترفيه للسائحين ، وتسهيل المعاملات المتعلقة بهم، بالتعاون مع الجهات المختصة
والمنظمات السياحية داخل المملكة الاردنية وخارجها.
4- وضع وتنفيذ برامج شاملة متكاملة للدعاية السياحية، بالتعاون مع الصناعات السياحية.
5- القيام بأية اعمال اخرى تقررها السلطة لتحقيق أهدافها.