الجريدة الرسميةالعدد 2076ص 21315 شباط 1968
أ- يقوم المجلس بالاعمال ، ويمارس الصلاحيات التالية:-
1- وضع السياسة العامة للسلطة ، والاشراف على تنفيذها.
2- ترخيص الصناعات السياحية.
3- اقرار مشروع موازنة السلطة السنوية ، وتقديمها الى مجلس الوزراء قبل بدء السنة المالية بمدة لا تقل عن شهرين
للموافقة النهائية عليها.
4- اقرار التقرير السنوي عن اعمال السلطة ، وتقديمه لمجلس الوزراء.
ب- يدعو رئيس المجلس لاجتماعات دورية مرة كل شهر ، ويجوز ان تعقد اجتماعات اضافية اذا اقتضت الضرورة ذلك.
ويكون النصاب قانونياً بحضور خمسة اعضاء وتتخذ القرارات بأكثرية اصوات الحضور المطلقة.