المادة 2 - (أ) يقصد من (سند الدين المسجل ) ذلك السند الذي يثبت دينا على شركة تجارية دون ان يكون قابلا للتحويل الا
في دفاتر تلك الشركة.
(ب) يقصد من (اسناد الدين المتسلسلة) تلك الاسناد التي تثبت دينا على شركة تجارية وتكون قابلة للتداول بالتسليم.
(ج) يقصد من (اسناد الدين الموحد) تلك الوثائق التي تخول حامها مبلغاً معيناً هو جزء من دين موحد.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 2من قانون رسوم اسناد الدين التي تصدرها الشركات التجارية رقم 105 لسنة 1932
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 2 من قانون رسوم اسناد الدين التي تصدرها الشركات التجارية رقم 105 لسنة 1932
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.