المادة 3- حينما توضع اموال غير منقولة تأمينا لاسناد الدين المسجلة او اسناد الدين المتسلسلة او اسناد الدين الموحد
يستوفى في دوائر تسجيل الاراضي رسم قدره نصف في المائه من قيم تلك الاموال غير المنقولة الموضوعة تأمينا على مقدار
الدين.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 3من قانون رسوم اسناد الدين التي تصدرها الشركات التجارية رقم 105 لسنة 1932
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 3 من قانون رسوم اسناد الدين التي تصدرها الشركات التجارية رقم 105 لسنة 1932
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.