التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون رسوم اسناد الدين التي تصدرها الشركات التجارية رقم 105 لسنة 1932

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 3- حينما توضع اموال غير منقولة تأمينا لاسناد الدين المسجلة او اسناد الدين المتسلسلة او اسناد الدين الموحد يستوفى في دوائر تسجيل الاراضي رسم قدره نصف في المائه من قيم تلك الاموال غير المنقولة الموضوعة تأمينا على مقدار الدين.

الإحالة

المادة 3 من قانون رسوم اسناد الدين التي تصدرها الشركات التجارية رقم 105 لسنة 1932

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية