التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون تنظيم مصايد الاسماك رقم 25 لسنة 1943

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 782، ص 235
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 782ص 23516 كانون الأول 1943

يجوز لمجلس الوزراء بقرار منه ان يسمح لاي شخص او شركة ان تدفع مبلغا سنويا حسبما يقرره المجلس لقاء الرسوم التي تفرض المادة الرابعة من هذا القانون دفعها بصورة اخرى من قبل مستخدمي ذلك الشخص او تلك الشركة وفي هذه الحالة يعفى المستخدمون المذكورون من احكام المادة الرابعة المشار اليها.

الإحالة

المادة 6 من قانون تنظيم مصايد الاسماك رقم 25 لسنة 1943 (الجريدة الرسمية، العدد 782، ص 235)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية