التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون تنظيم مصايد الاسماك رقم 25 لسنة 1943

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 782، ص 235
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 782ص 23516 كانون الأول 1943

تنفيذا لاحكام هذا القانون يجوز لاي موظف قضائي او موظف شرطة او جمرك او اي موظف آخر مفوض بذلك من رئيس الوزراء: أ -ان يكلف اي شخص يتعاطى صيد السمك لابراز رخصته او الادوات التي يستعملها للصيد او السمك الذي اصطاده. ب- ان يدخل اية سفينة او زورق يعتقد انه يتعاطى صيد السمك وان يفتش تلك السفينة او ذلك الزورق وان يفحص ما يكون فيه من السمك وادوات الصيد. ج- ان يتولى - اذا كان لديه سبب معقول يحمله على الاشتباه بان جرما قد ارتكب - اخذ الشخص المنسوب اليه الجرم والسفينة والزورق وادوات الصيد والسمك المصيد بدون مذكرة او امر الى انسب مخفر للشرطة او مرفا وان يضبط تلك السفينة والزورق وادوات الصيد ريثما تجري المحاكمة وان يبيع السمك ويضبط ثمنه. د- ان يطلب من اي شخص وجد في حيازته سمكا ان يخبره عن المصدر الذي حصل منه على ذلك السمك. هـ- ان يضبط اي سمك اصطيد او اشتبه في حدود المعقول بانه اصطيد بواسطة استعمال مفرقعات او غيرها من المواد الضارة او السامة.

الإحالة

المادة 8 من قانون تنظيم مصايد الاسماك رقم 25 لسنة 1943 (الجريدة الرسمية، العدد 782، ص 235)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية