الجريدة الرسميةالعدد 1863ص 11751 آب 1965
المادة 7 - أ - يكون عمل اللجان النظر في طلبات الاستئجار والتفويض واجراء الكشف والتحقيق في الخلافات بين المتصرفين
او المعتمدين او في اية امور اخرى تتعلق باملاك الدولة وتقدير قيمتها وتقديم تقاريرها للمدير ليرفع توصياته بشأنها
للوزير على ان يحق للمدير قبل رفع التوصيات ان يعيد للجنة اي تقرير من اجل استكمال التحقيق او اجراء الكشف اذا لزم
ذلك
ب - يجري تأجير املاك الدولة للغايات المبينة في المادة ( 10 ) من نظام تفويض وتأجير املاك الدولة رقم (60) لسنة 1964
بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير ودون حاجة للجنة او اعلان