التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون ادارة املاك الدولة المؤقت رقم 32 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1863، ص 1175
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1863ص 11751 آب 1965

المادة 7 - أ - يكون عمل اللجان النظر في طلبات الاستئجار والتفويض واجراء الكشف والتحقيق في الخلافات بين المتصرفين او المعتمدين او في اية امور اخرى تتعلق باملاك الدولة وتقدير قيمتها وتقديم تقاريرها للمدير ليرفع توصياته بشأنها للوزير على ان يحق للمدير قبل رفع التوصيات ان يعيد للجنة اي تقرير من اجل استكمال التحقيق او اجراء الكشف اذا لزم ذلك ب - يجري تأجير املاك الدولة للغايات المبينة في المادة ( 10 ) من نظام تفويض وتأجير املاك الدولة رقم (60) لسنة 1964 بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير ودون حاجة للجنة او اعلان

الإحالة

المادة 7 من قانون ادارة املاك الدولة المؤقت رقم 32 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1863، ص 1175)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية