التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون ادارة املاك الدولة المؤقت رقم 32 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1863، ص 1175
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1863ص 11751 آب 1965

المادة 8 - أ - بالرغم عما ورد في المواد السابقة من هذا القانون يمنع تفويض او تأجير بقصد التفويض او لغير قصد التفويض الاراضي الشرقية الا بعد اخذ موافقة وزير الزراعة على قابلية الارض للزراعة ب - تؤجر وتفوض الاراضي المسجلة حراجا والخالية من الاشجار الحرجية بعد اخذ موافقة وزير الزراعة على رفع يد الحراج عنها ويشترط ان لا تكون الاراضي التي يسمح بتأجيرها او تفويضها واقعة بين الاراضي المكسوة بالحراج ، الا اذا كان القصد لغير غايات الزراعة وكانت الاراضي المراد تفويضها او تأجيرها الواقعة بين الاراضي المكسوة بالحراج تزيد مساحتها على عشرين دونما ج- عند تأجير او تفويض اراضي الاغوار الممكن تحويلها الى سقي يشترط في التأجير تأمين سقايتها

الإحالة

المادة 8 من قانون ادارة املاك الدولة المؤقت رقم 32 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1863، ص 1175)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية