التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون حظر تربية الماعز المؤقت رقم 31 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1863، ص 1173
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1863ص 11731 آب 1965

المادة 5 - أ - يحظر اقتناء الماعز في لواء اربد باستثناء المناطق الواقعة شرق خط سكة الحديد بعد مضي سنة ونصف من تاريخ نفاذ هذا القانون. ب - يحظر دخول الماعز الى لواء اربد لغايات التربية بعد مضي ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.

الإحالة

المادة 5 من قانون حظر تربية الماعز المؤقت رقم 31 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1863، ص 1173)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية