التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون حظر تربية الماعز المؤقت رقم 31 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1863، ص 1173
نُشر
1 آب 1965
المواد
15
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون حظر تربية الماعز المؤقت رقم 31 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1863، ص 1173)

المصدر الرسمي ↗

المواد 15

المادة 1

المادة 1 - يسمى هذا القانون المؤقت (قانون حظر تربية الماعز لسنة 1965) ويعمل به بعد مرور شهرين على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 - تعني لفظة ( الماعز ) حيثما وردت في هذا القانون جميع انواع الماعز باستثناء الانواع المحسنة التي تربى خصيصا لانتاج الحليب والشعر المرعز في حضائر مغلقة.

المادة 3

المادة 3 - يمنع استيراد اناث الماعز الى المملكة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ويسمح باستيراد الذكور منها لاغراض الذبح شريطة ان تنقل مباشرة بوسائط النقل الى المحاجر البيطرية في مراكز الحدود الى حظائر مغلقة خارج المناطق الحرجية ، حيث …

المادة 4

المادة 4- تتولى دائرة البيطرة والمجالس البلدية والقروية تنظيم عملية الذبح خلال المدة الواقعة بين تاريخ نفاذ هذا القانون والتاريخ المحدد لمنع اقتناء الماعز وتقوم بتعيين انواع واعداد المواشي المسموح بذبحها لتمكين اصحاب الماعز من بيعها لغايات …

المادة 5

المادة 5 - أ - يحظر اقتناء الماعز في لواء اربد باستثناء المناطق الواقعة شرق خط سكة الحديد بعد مضي سنة ونصف من تاريخ نفاذ هذا القانون. ب - يحظر دخول الماعز الى لواء اربد لغايات التربية بعد مضي ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة 6

المادة 6 - أ- يحظر اقتناء الماعز في لوائي نابلس وجنين بعد مضي سنتين من تاريخ نفاذ هذا القانون. ب - يحظر دخول الماعز الى لوائي نابلس وجنين لغايات التربية بعد سنة من نفاذ هذا القانون.

المادة 7

المادة 7 - أ - يحظر اقتناء الماعز بعد مضي سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون في محافظة القدس ولواء الخليل باستثناء مناطق النبي موسى وعرب السواحرة وبني عبيد والتعامرة والرشايدة ضمن حدودها المبينة على خريطة فهرس القرى المنظمة من قبل دائرة الاراضي …

المادة 8

المادة 8 - أ- يحظر اقتناء الماعز في لواء البلقاء بعد سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون. ب - يحظر دخول الماعز الى لواء البلقاء لغايات التربية بعد ستة اشهر من نفاذ هذا القانون.

المادة 9

المادة 9 - أ - يحظر اقتناء الماعز في محافظة العاصمة ولواء الزرقاء باستثناء منطقة بني حميدة والاراضي الواقعة شرق خط سكة الحديد بعد ثلاث سنوات من نفاذ هذا القانون ب - يحظر دخول الماعز لغايات التربية الى محافظة العاصمة ولواء الزرقاء بعد سنتين …

المادة 10

أ - يحظر اقتناء الماعز بعد ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون في لوائي الكرك ومعان ويستنثى من ذلك الاراضي الواقعة شرق خط سكة الحديد ومنطقة وادي عربة. ب - يمنع دخول الماعز لغايات التربية الى لوائي الكرك ومعان بعد ستة اشهر بدء العمل بهذا …

المادة 11

المادة 11 - يحظر اقتناء الماعز في المناطق الحرجية او اية مناطق اخرى تحددها دائرة الحراج من وقت لاخر لغايات التحريج او لتحسين المراعي الطبيعية.

المادة 12

المادة 12- كل من يخالف احكام هذا القانون يعاقب بالحبس لمدة سنة او بغرامة قدرها مائة دينار او بكلتا العقوبتين في حالة تكرر المخالفة خلال سنة واحدة.

المادة 13

المادة 13 - يجوز لمجلس الوزراء اصدار الانظمة لتطبيق احكام هذا القانون.

المادة 14

المادة 14 - يلغى ما جاء في اي تشريع سابق الى المدى الذي تتعارض فيه احكامه مع احكام هذا القانون.

المادة 15

المادة 15 - رئيس الوزراء ووزراء الداخلية والمالية والعدلية والزراعة مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون حظر تربية الماعز المؤقت.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية