نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون حظر تربية الماعز المؤقت رقم 31 لسنة 1965
- الجريدة الرسمية
- العدد 1863، ص 1173
- نُشر
- 1 آب 1965
- المواد
- 15
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون حظر تربية الماعز المؤقت رقم 31 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1863، ص 1173)
المواد 15
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 3 - يمنع استيراد اناث الماعز الى المملكة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ويسمح باستيراد الذكور منها لاغراض الذبح شريطة ان تنقل مباشرة بوسائط النقل الى المحاجر البيطرية في مراكز الحدود الى حظائر مغلقة خارج المناطق الحرجية ، حيث …
المادة 4
المادة 4- تتولى دائرة البيطرة والمجالس البلدية والقروية تنظيم عملية الذبح خلال المدة الواقعة بين تاريخ نفاذ هذا القانون والتاريخ المحدد لمنع اقتناء الماعز وتقوم بتعيين انواع واعداد المواشي المسموح بذبحها لتمكين اصحاب الماعز من بيعها لغايات …
المادة 5
المادة 5 - أ - يحظر اقتناء الماعز في لواء اربد باستثناء المناطق الواقعة شرق خط سكة الحديد بعد مضي سنة ونصف من تاريخ نفاذ هذا القانون. ب - يحظر دخول الماعز الى لواء اربد لغايات التربية بعد مضي ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
المادة 6
المادة 7
المادة 7 - أ - يحظر اقتناء الماعز بعد مضي سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون في محافظة القدس ولواء الخليل باستثناء مناطق النبي موسى وعرب السواحرة وبني عبيد والتعامرة والرشايدة ضمن حدودها المبينة على خريطة فهرس القرى المنظمة من قبل دائرة الاراضي …
المادة 8
المادة 9
المادة 9 - أ - يحظر اقتناء الماعز في محافظة العاصمة ولواء الزرقاء باستثناء منطقة بني حميدة والاراضي الواقعة شرق خط سكة الحديد بعد ثلاث سنوات من نفاذ هذا القانون ب - يحظر دخول الماعز لغايات التربية الى محافظة العاصمة ولواء الزرقاء بعد سنتين …
المادة 10
أ - يحظر اقتناء الماعز بعد ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون في لوائي الكرك ومعان ويستنثى من ذلك الاراضي الواقعة شرق خط سكة الحديد ومنطقة وادي عربة. ب - يمنع دخول الماعز لغايات التربية الى لوائي الكرك ومعان بعد ستة اشهر بدء العمل بهذا …
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 15
اسأل مساعدك عن قانون حظر تربية الماعز المؤقت.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.