التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع المدارس الثانوية المهنية العامة بين الصندوق السعودي للتنمية و المملكة الاردنية الهاشمية رقم 15 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3229، ص 618
نُشر
2 أيار 1984
المواد
3
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع المدارس الثانوية المهنية العامة بين الصندوق السعودي للتنمية و المملكة الاردنية الهاشمية رقم 15 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3229، ص 618)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع المدارس الثانوية المهنية العامة بين الصندوق السعودي للتنمية و المملكة الاردنية الهاشمية غير ساري

رقم 15 لسنة 1984 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 3229، ص 618، نُشر في 2 أيار 1984

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1984 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع المدارس الثانوية المهنية العامة بين الصندوق السعودي للتنمية والمملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1984 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين الصندوق السعودي للتنمية والمملكة الاردنية الهاشمية صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها. 24/ 3/ 1984

المادة 3

المادة 3- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون. 24/ 3/ 1984

اسأل مساعدك عن قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع المدارس الثانوية المهنية العامة بين الصندوق السعودي للتنمية و المملكة الاردنية الهاشمية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية