التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

اتفاقية

اتفاقية قرض مشروع المدارس الثانوية المهنية العامة بين الصندوق السعودي للتنمية والمملكة الاردنية الهاشمية رقم 14 لسنة 1984

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3229، ص 619
نُشر
2 أيار 1984
المواد
7
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

اتفاقية قرض مشروع المدارس الثانوية المهنية العامة بين الصندوق السعودي للتنمية والمملكة الاردنية الهاشمية رقم 14 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3229، ص 619)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

اتفاقية قرض مشروع المدارس الثانوية المهنية العامة بين الصندوق السعودي للتنمية والمملكة الاردنية الهاشمية ساري

رقم 14 لسنة 1984 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 3229، ص 619، نُشر في 2 أيار 1984

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1984 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

الديباجة

اتفاقية قرضاتفاقية بتاريخ 13 ربيع الثاني الموافق 16 يناير 1984 بين:1- الصندوق السعودي للتنمية، ومقره مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية (ويشار اليه فيما يلي بالصندوق)، ويمثله في توقيع هذه الاتفاقية معالي الاستاذ محمد عبد الله الصقير نائب الرئيس والعضو المنتدب، و 2- المملكة الاردنية الهاشمية، (ويشار اليها فيما يلي بالمقترض)، ويمثلها في توقيع هذه الاتفاقية معالي الدكتور / حنا عودة وزير المالية.تمهيد 1- من حيث أن المقترض قد طلب من الصندوق أن يمنحه قرضا للمساهمة في تمويل مشروع المدارس الثانوية المهنية العامة الوارد وصفه بالجدول رقم (2) بهذه الاتفاقية، (ويشار اليه فيما يلي بالمشروع).2- ومن حيث انه بمقتضى اتفاقية مؤرخة في 11/ 4/ 1983م وافق البنك الدولي للانشاء والتعمير على منح المقترض قرضا (ويشار اليه فيما يلي بالبنك الدولي) مقداره (18.800.000) دولار أمريكي للمساهمة في تمويل جزء من تكلفة المشروع وذلك طبقا للاحكام والشروط المنصوص عليها في الاتفاقية المذكورة (ويشار اليها فيما يلي باتفاقية البنك الدولي).3- ومن حيث أن المقترض يعتزم الحصول على قرض مقداره (2.000.000) جنيه استرليني من ادارة التنمية لما وراء البحار التابعة للحكومة البريطانية (ويشار اليها فيما يلي ادارة التنمية البريطانية) للمساهمة في تمويل المشروع وذلك طبقا للاحكام والشروط التي سينص عليها في اتفاقية القرض التي تبرم بين المقترض وادارة التنمية البريطانية (ويشار اليها فيما يلي باتفاقية ادارة التنمية البريطانية).4- ومن حيث أن هدف الصندوق هو مساعدة الدول النامية في تطوير اقتصادياتها ومدها بالقروض اللازمة لتنفيذ مشروعاتها وبرامجها الانمائية.5- ومن حيث أنه قد ثبت للصندوق أهمية وفائدة المشروع المذكور في التنمية الاقتصادية لشعب الاردن الشقيق.6- ومن حيث أن مجلس ادارة الصندوق، بالنظر الى ما تقدم، قد وافق بقراره رقم 30/ 34/ 339 - 26/ 6/ 1402 هـ على منح المقترض قرضا للمساهمة في تمويل المشروع وذلك طبقا للاحكام والشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.فأنه بناء على ما تقدم يوافق الطرفان على ما يلي:

المواد 7

المادة 1

(المادة الاولى) الشروط العامة - تعاريف البند 1- 1: يقبل طرفا هذه الاتفاقية كافة نصوص الشروط العامة لاتفاقيات قروض الصندوق الصادرة بقرار مجلس ادارة الصندوق رقم 11 - 14 بتاريخ 29 رجب سنة 1396 هـ الموافق 26 يوليه سنة 1976 م، بنفس القوة والاثر …

المادة 2

(المادة الثانية) القرض البند 2- 1: يوافق الصندوق على اقراض المقترض وفقا للاحكام والشروط المنصوص عليها او المشار اليها في هذه الاتفاقية قرضا يبلغ ثمانين مليون "80.000.000" ريال سعودي. البند 2- 2: يحق للمقترض أن يسحب مبلغ القرض من حساب القرض …

المادة 3

(المادة الثالثة ) تنفيذ المشروع البند 3- 1: أ- يلتزم المقترض بأن يقوم بتنفيذ المشروع بواسطة المديرية بالعناية والكفاءة اللازمتين، وطبقا للاسس الهندسية والمالية والادارية السليمة المتبعة كما يلتزم بأن يوفر بنفسه أو بالواسطة كافة الاموال …

المادة 4

(المادة الرابعة) اتفاقيات خاصة البند 4- 1: أ- يؤكد المقترض والصندوق اتفاقهما على الا يتمتع اي قرض خارجي اخر بأولوية على قرض الصندوق عن طريق انشاء ضمان عيني على الاصول الحكومية. وتحقيقا لذلك يلتزم المقترض ويتعهد بأنه في حالة انشاء ضمان عيني …

المادة 5

(المادة الخامسة ) الجزاءات المخولة للصندوق البند 5- 1: لاغراض البند 6-2 من الشروط العامة تضاف الوقائع التالية للفقرة (و) منه: أ- مع مراعاة الحكم المنصوص عليه في الفقرة.ب) من هذا البند: 1- اذا اوقف حق المقترض في سحب حصيلة أي قرض منح له …

المادة 6

(المادة السادسة) تاريخ النفاذ - انهاء الاتفاقية البند 6- 1: يحدد 16/ 4/ 1984 لاغراض البند 12 - 4 من الشروط العامة.

المادة 7

(المادة السابعة) ممثل المقترض - العناوين البند 7- 1: يعين وزير المالية للمقترض كممثل للمقترض لاغراض البند 11- 3- من الشروط العامة. البند 7- 2: حددت العناوين التالية لاغراض البند 11- 1 من الشروط العامة: بالنسبة للصندوق: الصندوق السعودي …

اسأل مساعدك عن اتفاقية قرض مشروع المدارس الثانوية المهنية العامة بين الصندوق السعودي للتنمية والمملكة الاردنية الهاشمية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية