نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
اتفاقية
اتفاقية قرض مشروع المدارس الثانوية المهنية العامة بين الصندوق السعودي للتنمية والمملكة الاردنية الهاشمية رقم 14 لسنة 1984
- الجريدة الرسمية
- العدد 3229، ص 619
- نُشر
- 2 أيار 1984
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
اتفاقية قرض مشروع المدارس الثانوية المهنية العامة بين الصندوق السعودي للتنمية والمملكة الاردنية الهاشمية رقم 14 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3229، ص 619)
حياة القانون
اتفاقية قرض مشروع المدارس الثانوية المهنية العامة بين الصندوق السعودي للتنمية والمملكة الاردنية الهاشمية ساري
رقم 14 لسنة 1984 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 3229، ص 619، نُشر في 2 أيار 1984
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1984 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
الديباجة
المواد 7
المادة 1
(المادة الاولى) الشروط العامة - تعاريف البند 1- 1: يقبل طرفا هذه الاتفاقية كافة نصوص الشروط العامة لاتفاقيات قروض الصندوق الصادرة بقرار مجلس ادارة الصندوق رقم 11 - 14 بتاريخ 29 رجب سنة 1396 هـ الموافق 26 يوليه سنة 1976 م، بنفس القوة والاثر …
المادة 2
(المادة الثانية) القرض البند 2- 1: يوافق الصندوق على اقراض المقترض وفقا للاحكام والشروط المنصوص عليها او المشار اليها في هذه الاتفاقية قرضا يبلغ ثمانين مليون "80.000.000" ريال سعودي. البند 2- 2: يحق للمقترض أن يسحب مبلغ القرض من حساب القرض …
المادة 3
(المادة الثالثة ) تنفيذ المشروع البند 3- 1: أ- يلتزم المقترض بأن يقوم بتنفيذ المشروع بواسطة المديرية بالعناية والكفاءة اللازمتين، وطبقا للاسس الهندسية والمالية والادارية السليمة المتبعة كما يلتزم بأن يوفر بنفسه أو بالواسطة كافة الاموال …
المادة 4
(المادة الرابعة) اتفاقيات خاصة البند 4- 1: أ- يؤكد المقترض والصندوق اتفاقهما على الا يتمتع اي قرض خارجي اخر بأولوية على قرض الصندوق عن طريق انشاء ضمان عيني على الاصول الحكومية. وتحقيقا لذلك يلتزم المقترض ويتعهد بأنه في حالة انشاء ضمان عيني …
المادة 5
(المادة الخامسة ) الجزاءات المخولة للصندوق البند 5- 1: لاغراض البند 6-2 من الشروط العامة تضاف الوقائع التالية للفقرة (و) منه: أ- مع مراعاة الحكم المنصوص عليه في الفقرة.ب) من هذا البند: 1- اذا اوقف حق المقترض في سحب حصيلة أي قرض منح له …
المادة 6
المادة 7
(المادة السابعة) ممثل المقترض - العناوين البند 7- 1: يعين وزير المالية للمقترض كممثل للمقترض لاغراض البند 11- 3- من الشروط العامة. البند 7- 2: حددت العناوين التالية لاغراض البند 11- 1 من الشروط العامة: بالنسبة للصندوق: الصندوق السعودي …
اسأل مساعدك عن اتفاقية قرض مشروع المدارس الثانوية المهنية العامة بين الصندوق السعودي للتنمية والمملكة الاردنية الهاشمية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.