التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون منع الاسلحة الرشاشة رقم 107 لسنة 1933

غير ساري
المواد
5
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون منع الاسلحة الرشاشة رقم 107 لسنة 1933

المصدر الرسمي ↗

المواد 5

المادة 1

المادة 1 - يسمى هذا القانون (قانون منع حيازة الاسلحة الرشاشة لسنة 1933 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 - تعنى الاسلحة الرشاشة المدافع الرشاشة وكل ما هو من نوعها من الاسلحة بشرط لاتشمل البنادق والمسدسات.

المادة 3

المادة 3 - لا يجوز لاي شخص او اشخاص ان يكون في حوزتهم او ان يتصرفوا بأية صورة بأية اسلحة رشاشة او اقسامها ما عدا قوات جلالته البريطانية العسكرية او الشرطه المشكلة رسميا في خدمة سمو الامير المعظم.

المادة 4

المادة 4 - كل من كان في حوزته بتاريخ نفاذ هذا القانون أية اسلحة رشاشة كما حددت بموجب المادة الثانية من هذا القانون عليه ان يسلمها الى الحكومة خلال شهر واحد من التاريخ المذكور.

المادة 5

المادة 5 - كل من يخالف احكام هذا القانون يعاقب بعد الادانه بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها فلسطينيا او بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر او بكلتا العقوبتين وتصادر اية اسلحة رشاشة واقسامها موجودة لديه وفي حالة اشتراك عدة اشخاص بمخالفة احكام …

اسأل مساعدك عن قانون منع الاسلحة الرشاشة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية