التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون تصديق اتفاق امتياز بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركة عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية المساهمة رقم 23 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2000، ص 587
نُشر
18 نيسان 1967
المواد
3
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون تصديق اتفاق امتياز بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركة عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية المساهمة رقم 23 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 2000، ص 587)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون تصديق اتفاق امتياز بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركة عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية المساهمة غير ساري

رقم 23 لسنة 1967 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2000، ص 587، نُشر في 18 نيسان 1967

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1967 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

قانون تصديق اتفاق امتياز بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركة عالية /الخطوط الجوية الملكية الاردنية المساهمة المحدودة رقم 23 لسنة 19671967
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

المادة 1 - يسمى هذا القانون المؤقت (قانون تصديق اتفاق امتياز بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية المساهمة لسنه 1967 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يعتبر اتفاق الامتياز الملحق بهذا القانون والمعقود بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية المساهمة المحدودة صحيحا ونافذا بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منه.

المادة 3

رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون تصديق اتفاق امتياز بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركة عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية المساهمة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية