نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تصديق اتفاق امتياز بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركة عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية المساهمة رقم 23 لسنة 1967
- الجريدة الرسمية
- العدد 2000، ص 587
- نُشر
- 18 نيسان 1967
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تصديق اتفاق امتياز بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركة عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية المساهمة رقم 23 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 2000، ص 587)
حياة القانون
قانون تصديق اتفاق امتياز بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركة عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية المساهمة غير ساري
رقم 23 لسنة 1967 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2000، ص 587، نُشر في 18 نيسان 1967
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1967 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 3
المادة 1
المادة 1 - يسمى هذا القانون المؤقت (قانون تصديق اتفاق امتياز بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية المساهمة لسنه 1967 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 3
اسأل مساعدك عن قانون تصديق اتفاق امتياز بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركة عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية المساهمة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.