التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون تصديق امتياز التنقيب عن البترول في المملكة الاردنية الهاشمية - قانون مؤقت - رقم 23 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2085، ص 506
نُشر
1 نيسان 1968
المواد
3
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون تصديق امتياز التنقيب عن البترول في المملكة الاردنية الهاشمية - قانون مؤقت - رقم 23 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2085، ص 506)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون تصديق امتياز التنقيب عن البترول في المملكة الاردنية الهاشمية - قانون مؤقت - غير ساري

رقم 23 لسنة 1968 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2085، ص 506، نُشر في 1 نيسان 1968

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1968 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

تفاقية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وبين سلطة المصادر الطبيعية الاردنية (السلطة) واندوستريا نفتي زغرب(اينا ) رقم 23 لسنة 19681968
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون تصديق امتياز التنقيب عن البترول في المملكة الاردنية الهاشمية ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وبين سلطة المصادر الطبيعية الأردنية واندوستريا نفتي زغرب (اينا) للتنقيب عن البترول في المملكة صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.

المادة 3

المادة 3- رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون تصديق امتياز التنقيب عن البترول في المملكة الاردنية الهاشمية - قانون مؤقت -.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية