التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون تصديق امتياز التنقيب عن البترول في المملكة الاردنية الهاشمية - قانون مؤقت - رقم 23 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2085، ص 506
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2085ص 5061 نيسان 1968

المادة 2- تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وبين سلطة المصادر الطبيعية الأردنية واندوستريا نفتي زغرب (اينا) للتنقيب عن البترول في المملكة صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.

الإحالة

المادة 2 من قانون تصديق امتياز التنقيب عن البترول في المملكة الاردنية الهاشمية - قانون مؤقت - رقم 23 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2085، ص 506)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية