نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تصديق امتياز التنقيب عن البترول في المملكة الاردنية الهاشمية - قانون مؤقت - رقم 23 لسنة 1968
- الجريدة الرسمية
- العدد 2085، ص 506
- نُشر
- 1 نيسان 1968
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تصديق امتياز التنقيب عن البترول في المملكة الاردنية الهاشمية - قانون مؤقت - رقم 23 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2085، ص 506)
حياة القانون
قانون تصديق امتياز التنقيب عن البترول في المملكة الاردنية الهاشمية - قانون مؤقت - غير ساري
رقم 23 لسنة 1968 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2085، ص 506، نُشر في 1 نيسان 1968
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1968 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 3
المادة 1
المادة 2
المادة 2- تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وبين سلطة المصادر الطبيعية الأردنية واندوستريا نفتي زغرب (اينا) للتنقيب عن البترول في المملكة صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.
المادة 3
اسأل مساعدك عن قانون تصديق امتياز التنقيب عن البترول في المملكة الاردنية الهاشمية - قانون مؤقت -.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.