التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون مؤقت لفرض ضرائب اضافية لسنة 1948 - 1949 رقم 9 لسنة 1948

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 940، ص 131
نُشر
1 نيسان 1948
المواد
3
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون مؤقت لفرض ضرائب اضافية لسنة 1948 - 1949 رقم 9 لسنة 1948 (الجريدة الرسمية، العدد 940، ص 131)

المصدر الرسمي ↗

المواد 3

المادة 1

1- ان الضرائب الاضافية المخصصة لسنة 1947 - 1948 المالية بمقتضى القانون رقم 8 لسنة 1947 المنشور في العدد 898 من الجريدة الرسمية تستوفى ايضا خلال السنة المالية التي تبتديء من اول نيسان 1948 وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر اذار سنة …

المادة 2

2- يعمل بهذا القانون المؤقت من تاريخ 1 نيسان سنة 1948.

المادة 3

3- رئيس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد مكلفون بتنفيذ هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون مؤقت لفرض ضرائب اضافية لسنة 1948 - 1949.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية