التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من قانون مؤقت لفرض ضرائب اضافية لسنة 1948 - 1949 رقم 9 لسنة 1948

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 940، ص 131
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 940ص 1311 نيسان 1948

1- ان الضرائب الاضافية المخصصة لسنة 1947 - 1948 المالية بمقتضى القانون رقم 8 لسنة 1947 المنشور في العدد 898 من الجريدة الرسمية تستوفى ايضا خلال السنة المالية التي تبتديء من اول نيسان 1948 وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر اذار سنة 1949.

الإحالة

المادة 1 من قانون مؤقت لفرض ضرائب اضافية لسنة 1948 - 1949 رقم 9 لسنة 1948 (الجريدة الرسمية، العدد 940، ص 131)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية