نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون مؤقت لفرض ضرائب اضافية لسنة 1948 - 1949 رقم 9 لسنة 1948
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 940، ص 131
- نُشر
- 1 نيسان 1948
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون مؤقت لفرض ضرائب اضافية لسنة 1948 - 1949 رقم 9 لسنة 1948 (الجريدة الرسمية، العدد 940، ص 131)
المواد 3
المادة 1
1- ان الضرائب الاضافية المخصصة لسنة 1947 - 1948 المالية بمقتضى القانون رقم 8 لسنة 1947 المنشور في العدد 898 من الجريدة الرسمية تستوفى ايضا خلال السنة المالية التي تبتديء من اول نيسان 1948 وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر اذار سنة …
المادة 2
2- يعمل بهذا القانون المؤقت من تاريخ 1 نيسان سنة 1948.
المادة 3
3- رئيس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد مكلفون بتنفيذ هذا القانون.
اسأل مساعدك عن قانون مؤقت لفرض ضرائب اضافية لسنة 1948 - 1949.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.