التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون تاسيس الجريدة الرسمية رقم 113 لسنة 1923

غير ساري
المواد
11
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون تاسيس الجريدة الرسمية رقم 113 لسنة 1923 (الجريدة الرسمية، ص 35)

المصدر الرسمي ↗

المواد 11

المادة 0

تليت اللائحة القانونية المختصة بالجريدة الرسمية والواردة على مذكرة المستشار المالي رقم 1631/79 تاريخ 29 مايس 923 والمشتملة على المواد الاتية:

المادة 1

(رقم القرار 148) تليت اللائحة القانونية المختصة بالجريدة الرسمية والواردة طي مذكرة المستشار المالي رقم1631/79 تاريخ 29 مايس 923 والمشتملة على المواد الآتية:- المادة 1- تؤسس جريدة رسمية في منطقة الشرق العربي ( باسم ) جريدة الشرق العربي.

المادة 2

2-تدار هذه الجريدة من قبل مدير مرتبط بادارة المالية ويعين له مساعدون حسب الاقتضاء.

المادة 3

3-تنشر الجريدة اسبوعياًَ في الحال الحاضرة ويمكن اصدارها مرتين في الاسبوع.

المادة 4

4-بدل اشتراك الجريدة في السنة اربعون قرشاً مصريا في داخل المنطقة وسائر اقطار البلاد العربية وخمسون قرشاً في الممالك الاجنبية وثمن النسخة الواحدة قرش مصري.

المادة 5

5-الموظفون الذين رواتبهم الف قرش فاكثر مكلفون بالاشتراك في هذه الجريدة ويستوفى بدل الاشتراك بحسمه من رواتبهم على قسطين احدهما في نهاية شهر نيسان والآخر في نهاية شهر تشرين الاول.

المادة 6

6-مدير الجريدة مكلف بمسك دفتر يومية يبين ما يدخل عليه من بدلات الاشتراك واثمان النسخ وتسليمها الى المالية.

المادة 7

7-يجوز لمدير الجريدة ان يرسل اعداداً من الجريدة بموافقة المستشار المالي الى اصحاب الجرائد والمجلات في الداخل والخارج بطريق المبادلة على ان لا يتجاوز الاربعين نسخة.

المادة 8

8-اجور البريد عن الجرائد التي ترسل للمشتركين او بطريق المبادلة الى خارج المنطقة تدفع من نفقات الجريدة الداخلة في الميزانية وتبرز اوراقها المثبتة الى المحاسبة.

المادة 9

9-الجريدة معفاة من اجور البريد داخل المنطقة.

المادة 10

10-المستشار المالي مكلف بانفاذ احكام هذا القانون. ولدى المذاكرة تقرر المصادقة على اللائحة المشار اليها ورفعها الى مقام الامارة الجليلة حتى اذا اقترنت بالارادة المطاعة وضعت موضع الاجراء والعمل.

اسأل مساعدك عن قانون تاسيس الجريدة الرسمية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية