المادة 2 - يمنع اصدار الحبوب والارزاق من شرق الاردن الى الحجاز ونجد على انه يجوز للمجلس التنفيذي بتصديق سمو الامير
المعظم ان يرفع هذا المنع او ان يجعله قاصرا على جهات معينه او على قسم من الحبوب والارزاق.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 2من قانون منع اصدار الحبوب والارزاق الى الحجاز ونجد الموقت رقم 103 لسنة 1932
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 2 من قانون منع اصدار الحبوب والارزاق الى الحجاز ونجد الموقت رقم 103 لسنة 1932
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.