التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون منع اصدار الحبوب والارزاق الى الحجاز ونجد الموقت رقم 103 لسنة 1932

غير ساري
المواد
3
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون منع اصدار الحبوب والارزاق الى الحجاز ونجد الموقت رقم 103 لسنة 1932

المصدر الرسمي ↗

المواد 3

المادة 1

المادة 1 - يسمى هذا القانون (قانون منع اصدار الحبوب والارزاق الى الحجاز ونجد الموقت لسنة 1932 )ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 - يمنع اصدار الحبوب والارزاق من شرق الاردن الى الحجاز ونجد على انه يجوز للمجلس التنفيذي بتصديق سمو الامير المعظم ان يرفع هذا المنع او ان يجعله قاصرا على جهات معينه او على قسم من الحبوب والارزاق.

المادة 3

المادة 3 - كل من يصدر حبوبا او ارزقا الى الحجاز ونجد او يحاول اصدارها او يقوم بنقلها يعاقب بعد الادانة لعام قاضي الصلح بالسجن لمدة لا تزيد على سنة واحدة وتصادر تلك الحبوب والارزاق.

اسأل مساعدك عن قانون منع اصدار الحبوب والارزاق الى الحجاز ونجد الموقت.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية