التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون منع اصدار الحبوب والارزاق الى الحجاز ونجد الموقت رقم 103 لسنة 1932

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 2 - يمنع اصدار الحبوب والارزاق من شرق الاردن الى الحجاز ونجد على انه يجوز للمجلس التنفيذي بتصديق سمو الامير المعظم ان يرفع هذا المنع او ان يجعله قاصرا على جهات معينه او على قسم من الحبوب والارزاق.

الإحالة

المادة 2 من قانون منع اصدار الحبوب والارزاق الى الحجاز ونجد الموقت رقم 103 لسنة 1932

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية