نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون منع اصدار الحبوب والارزاق الى الحجاز ونجد الموقت رقم 103 لسنة 1932
غير ساري
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
المواد 3
المادة 1
المادة 1 - يسمى هذا القانون (قانون منع اصدار الحبوب والارزاق الى الحجاز ونجد الموقت لسنة 1932 )ويعمل به من تاريخ
نشرة في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2 - يمنع اصدار الحبوب والارزاق من شرق الاردن الى الحجاز ونجد على انه يجوز للمجلس التنفيذي بتصديق سمو الامير المعظم ان يرفع هذا المنع او ان يجعله قاصرا على جهات معينه او على قسم من الحبوب والارزاق.
المادة 3
المادة 3 - كل من يصدر حبوبا او ارزقا الى الحجاز ونجد او يحاول اصدارها او يقوم بنقلها يعاقب بعد الادانة لعام قاضي
الصلح بالسجن لمدة لا تزيد على سنة واحدة وتصادر تلك الحبوب والارزاق.
اسأل مساعدك عن قانون منع اصدار الحبوب والارزاق الى الحجاز ونجد الموقت.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.