التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم 3 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1818، ص 66
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1818ص 6618 كانون الثاني 1965

أ- يقصد بعبارة ( الوكيل التجاري ) الواردة في هذا القانون: الوكيل بالعمولة الوكيل الموزع لحسابه الخاص الوكيل الموزع لحساب شركة اجنبية او لحساب تاجر له مركز رئيسي خارج المملكة الوكلاء الاخرون الذين يتعاطون اعمالا مماثلة ب- يقصد بعبارة ((الوسيط التجاري ))الواردة في هذا القانون كل من يتعاطى مهنة التوسط في اجراء العقود التجارية بين طرفين دون ان يلحق به شيء من تبعتها. ج- تعني كلمة(( المملكة)) المملكة الاردنية الهاشمية د- تعني كلمة(( الوزير)) وزير الاقتصاد الوطني د- تعني كلمة(( الوزراة)) وزارة الإقتصاد الوطني

الإحالة

المادة 2 من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم 3 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1818، ص 66)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية