نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم 3 لسنة 1965
- الجريدة الرسمية
- العدد 1818، ص 66
- نُشر
- 18 كانون الثاني 1965
- المواد
- 19
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم 3 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1818، ص 66)
حياة القانون
قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين غير ساري
رقم 3 لسنة 1965 · 19 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1818، ص 66، نُشر في 18 كانون الثاني 1965
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1965 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (2)
المواد 19
المادة 1
المادة 2
أ- يقصد بعبارة ( الوكيل التجاري ) الواردة في هذا القانون: الوكيل بالعمولة الوكيل الموزع لحسابه الخاص الوكيل الموزع لحساب شركة اجنبية او لحساب تاجر له مركز رئيسي خارج المملكة الوكلاء الاخرون الذين يتعاطون اعمالا مماثلة ب- يقصد بعبارة …
المادة 3
المادة 4
يجب ان تتوفر في الوكيل او الوسيط الشروط التالية: أ- اذا كان شخصاً طبيعياً ان يكون اردني الجنسية ولا يقل عمره عن عشرين سنة ويقيم فعلا في المملكة وله محل تجاري فيها وان يكون مسجلا في احدى غرف التجارة او الصناعة. ب- اذا كان شركة تجارية …
المادة 5
على كل من يرغب في ممارسة مهنة الوكالة او الوساطة التجارية وتتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون ان يتقدم الى الوزارة بطلب على نسختين يتضمن المعلومات التالية: أ- اسمه وعمره وجنسيته وعنوانه التجاري ومحل اقامته. ب- …
المادة 6
المادة 7
المادة 8
يسجل الموظف المختص في الوزارة محتويات الطلب في السجل الخاص ويحتفظ بنسخة منه مع الاوراق الثبوتية الاخرى ويعيد الى صاحب العلاقة النسخة الثانية بعد التصديق على انها مطابقة للاصل ويستوفى رسم تسجيل بموجب الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون.
المادة 9
على الوكيل ان يتقدم بطلب تسجيل كل اضافة او تعديل او تبديل يتعلق بالمعلومات الواردة في الطلب او عقد الوكالة او الارتباطات المنصوص عليها في المواد( 4،5،7 ) وذلك خلال شهرين من تاريخ حصول الاضافة او التعديل او التبديل وتعطى الوزارة اشعارا بذلك …
المادة 10
لا يجوز لاية شركة او شخص ان يمارس مهنة الوكالة او الوساطة التجارية او يدعي كونه وكيلا لاحدى الشركات المؤسسة خارج المملكة او وكيلا لتاجر له مركز رئيسي خارج المملكة ولا ان يستفيد من هذه الصفة في معاملاته ومخابراته مع الدوائر الرسمية والمحاكم …
المادة 11
يتوجب على كل مستورد ان يذكر في كافة المعاملات التي يتقدم بها الى جميع دوائر الدولة بما في ذلك طلبات رخص الاستيراد اسم الوسيط او الوكيل او الممثل للشركة او التاجر او المحل الذي يستورد منه ورقم تسجيل الوساطة او الوكالة في السجل المختص واذا …
المادة 12
المادة 13
المادة 14
أ- يلغي الوزير تسجيل اي وكيل او وسيط اذا فقد احد الشروط الواجب توفرها بموجب هذا القانون في الوكيل او الوسيط او اخل به. ب- يلغى تسجيل الوكيل او الوسيط بطلب من وزارة المالية /الجمارك او اية دائرة اخرى مختصة اذا ثبت لها انه ارتكب عن قصد او …
المادة 15
المادة 16
المادة 17
يجوز لمن يتعاطون مهنة الوكالة او الوساطة التجارية المسجلين تاسيس نقابة لهم على ان تحدد صلاحياتها وواجباتها وتنظيم شؤونها وشروط الانتساب اليها والرسوم التي تجبيها وغير ذلك من الامور المتعلقة بها بموجب نظام داخلي خاص يوافق عليه الوزير.
المادة 18
المادة 19
اسأل مساعدك عن قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.