التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم 3 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1818، ص 66
نُشر
18 كانون الثاني 1965
المواد
19
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم 3 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1818، ص 66)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين غير ساري

رقم 3 لسنة 1965 · 19 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1818، ص 66، نُشر في 18 كانون الثاني 1965

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1965 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (2)

حلّ محلّهقانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم 29 لسنة 1968غير ساري
نظام الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم 90 لسنة 1965 · صادر بمقتضى المادة 18غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 19

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين لسنة 1965 ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يقصد بعبارة ( الوكيل التجاري ) الواردة في هذا القانون: الوكيل بالعمولة الوكيل الموزع لحسابه الخاص الوكيل الموزع لحساب شركة اجنبية او لحساب تاجر له مركز رئيسي خارج المملكة الوكلاء الاخرون الذين يتعاطون اعمالا مماثلة ب- يقصد بعبارة …

المادة 3

ينحصر تعاطي مهنة الوكالة او الوساطة التجارية بالاشخاص المسجلين في السجل الخاص لدى الوزارة حسب احكام هذا القانون ولا يشمل ذلك من يتعاطى مهنة وكالة او وساطة التصدير.

المادة 4

يجب ان تتوفر في الوكيل او الوسيط الشروط التالية: أ- اذا كان شخصاً طبيعياً ان يكون اردني الجنسية ولا يقل عمره عن عشرين سنة ويقيم فعلا في المملكة وله محل تجاري فيها وان يكون مسجلا في احدى غرف التجارة او الصناعة. ب- اذا كان شركة تجارية …

المادة 5

على كل من يرغب في ممارسة مهنة الوكالة او الوساطة التجارية وتتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون ان يتقدم الى الوزارة بطلب على نسختين يتضمن المعلومات التالية: أ- اسمه وعمره وجنسيته وعنوانه التجاري ومحل اقامته. ب- …

المادة 6

يصدر الوزير قراره بشأن الطلب خلال شهرين من تاريخ تقديمه.

المادة 7

يشترط في طالب التسجيل اذا كان وكيلا لشركة او شركات معينة ان يكون مرتبطاً مباشرة بالشركة الموكلة.

المادة 8

يسجل الموظف المختص في الوزارة محتويات الطلب في السجل الخاص ويحتفظ بنسخة منه مع الاوراق الثبوتية الاخرى ويعيد الى صاحب العلاقة النسخة الثانية بعد التصديق على انها مطابقة للاصل ويستوفى رسم تسجيل بموجب الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون.

المادة 9

على الوكيل ان يتقدم بطلب تسجيل كل اضافة او تعديل او تبديل يتعلق بالمعلومات الواردة في الطلب او عقد الوكالة او الارتباطات المنصوص عليها في المواد( 4،5،7 ) وذلك خلال شهرين من تاريخ حصول الاضافة او التعديل او التبديل وتعطى الوزارة اشعارا بذلك …

المادة 10

لا يجوز لاية شركة او شخص ان يمارس مهنة الوكالة او الوساطة التجارية او يدعي كونه وكيلا لاحدى الشركات المؤسسة خارج المملكة او وكيلا لتاجر له مركز رئيسي خارج المملكة ولا ان يستفيد من هذه الصفة في معاملاته ومخابراته مع الدوائر الرسمية والمحاكم …

المادة 11

يتوجب على كل مستورد ان يذكر في كافة المعاملات التي يتقدم بها الى جميع دوائر الدولة بما في ذلك طلبات رخص الاستيراد اسم الوسيط او الوكيل او الممثل للشركة او التاجر او المحل الذي يستورد منه ورقم تسجيل الوساطة او الوكالة في السجل المختص واذا …

المادة 12

لا يجوز للشركات المؤسسة خارج المملكة والمسجلة لدى مراقب الشركات بموجب قانون الشركات " ان تتعاطى في المملكة بالاضافة الى اعمالها تمثيل شركات اخرى مؤسسة في الخارج ، بعد نفاذ هذا القانون"

المادة 13

على جميع الذين يمارسون اعمال الوكالة او الوساطة التجارية عند نفاذ هذا القانون ان يتقدموا خلال ثلاثة اشهر من بدء العمل به بطلب تسجيل بموجب احكام المادة الخامسة منه.

المادة 14

أ- يلغي الوزير تسجيل اي وكيل او وسيط اذا فقد احد الشروط الواجب توفرها بموجب هذا القانون في الوكيل او الوسيط او اخل به. ب- يلغى تسجيل الوكيل او الوسيط بطلب من وزارة المالية /الجمارك او اية دائرة اخرى مختصة اذا ثبت لها انه ارتكب عن قصد او …

المادة 15

مع مراعاة احكام المادة( 13 ) من هذا القانون ، كل من يقوم باعمال الوكالة او الوساطة التجارية دون ان يكون مسجلا بالصورة المبينة فيه يعاقب من قبل المحكمة المختصة بغرامة لا تقل عن ثلاثماية دينار.

المادة 16

كل من يخالف احكام المواد( 7و9 الى13 ) من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن مئة دينار.

المادة 17

يجوز لمن يتعاطون مهنة الوكالة او الوساطة التجارية المسجلين تاسيس نقابة لهم على ان تحدد صلاحياتها وواجباتها وتنظيم شؤونها وشروط الانتساب اليها والرسوم التي تجبيها وغير ذلك من الامور المتعلقة بها بموجب نظام داخلي خاص يوافق عليه الوزير.

المادة 18

لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك ان يصدر من وقت لاخر الأنظمة الضرورية لتنفيذ هذا القانون.

المادة 19

رئيس الوزراء ووزراء العدلية والاقتصاد الوطني والمالية/الجمارك مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية