التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم 3 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1818، ص 66
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1818ص 6618 كانون الثاني 1965

يجب ان تتوفر في الوكيل او الوسيط الشروط التالية: أ- اذا كان شخصاً طبيعياً ان يكون اردني الجنسية ولا يقل عمره عن عشرين سنة ويقيم فعلا في المملكة وله محل تجاري فيها وان يكون مسجلا في احدى غرف التجارة او الصناعة. ب- اذا كان شركة تجارية عادية: 1- ان تكون اكثرية الشركاء فيها من الجنسية الاردنية واكثرية المديرين من الاردنيين الذين لهم حق الادارة والتوقيع بصورة لا تقل عن حق الادارة والتوقيع الممنوح لاي من المديرين الآخرين. 2- ان تكون الشركة مؤسسة في المملكة ومركزها الرئيسي فيها ج- اذا كانت شركة مساهمة: 1- ان تكون من الشركات المساهمة المؤسسة في المملكة 2- وان تكون اكثرية اعضاء مجلس ادارتها من الاردنيين 3- وان لا تقل نسبة مساهمة الاردنيين في رأسمالها عن 60%.

الإحالة

المادة 4 من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم 3 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1818، ص 66)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية