الجريدة الرسميةالعدد 1818ص 6618 كانون الثاني 1965
يجب ان تتوفر في الوكيل او الوسيط الشروط التالية:
أ- اذا كان شخصاً طبيعياً ان يكون اردني الجنسية ولا يقل عمره عن عشرين سنة ويقيم فعلا في المملكة وله محل تجاري فيها
وان يكون مسجلا في احدى غرف التجارة او الصناعة.
ب- اذا كان شركة تجارية عادية:
1- ان تكون اكثرية الشركاء فيها من الجنسية الاردنية واكثرية المديرين من الاردنيين الذين لهم حق الادارة والتوقيع
بصورة لا تقل عن حق الادارة والتوقيع الممنوح لاي من المديرين الآخرين.
2- ان تكون الشركة مؤسسة في المملكة ومركزها الرئيسي فيها
ج- اذا كانت شركة مساهمة:
1- ان تكون من الشركات المساهمة المؤسسة في المملكة
2- وان تكون اكثرية اعضاء مجلس ادارتها من الاردنيين
3- وان لا تقل نسبة مساهمة الاردنيين في رأسمالها عن 60%.