الجريدة الرسميةالعدد 1818ص 6618 كانون الثاني 1965
على كل من يرغب في ممارسة مهنة الوكالة او الوساطة التجارية وتتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الرابعة من
هذا القانون ان يتقدم الى الوزارة بطلب على نسختين يتضمن المعلومات التالية:
أ- اسمه وعمره وجنسيته وعنوانه التجاري ومحل اقامته.
ب- اذا كان وكيلا لشركة او وكيلا لتاجر له مركز رئيسي خارج المملكة يذكر اسم الشركة الموكلة ومركزها الرئيسي وعنوانها
التجاري والبلد الذي تاسست فيه او اسم التاجر الموكل وجنسيته وعنوانه التجاري ومحل اقامته ويجب ان يرفق بالطلب في
هذه الحالة:
1- صورة عقد الوكالة يصدق الوكيل نفسه على مطابقتها للاصل امام الموظف المختص في الوزارة.
2- ترجمة لهذه الصورة الى اللغة العربية مصدقة رسمياً لدى الجهات المختصة.
ج- اية معلومات اخرى قد تطلبها الوزارة.