التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم 3 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1818، ص 66
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1818ص 6618 كانون الثاني 1965

على كل من يرغب في ممارسة مهنة الوكالة او الوساطة التجارية وتتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون ان يتقدم الى الوزارة بطلب على نسختين يتضمن المعلومات التالية: أ- اسمه وعمره وجنسيته وعنوانه التجاري ومحل اقامته. ب- اذا كان وكيلا لشركة او وكيلا لتاجر له مركز رئيسي خارج المملكة يذكر اسم الشركة الموكلة ومركزها الرئيسي وعنوانها التجاري والبلد الذي تاسست فيه او اسم التاجر الموكل وجنسيته وعنوانه التجاري ومحل اقامته ويجب ان يرفق بالطلب في هذه الحالة: 1- صورة عقد الوكالة يصدق الوكيل نفسه على مطابقتها للاصل امام الموظف المختص في الوزارة. 2- ترجمة لهذه الصورة الى اللغة العربية مصدقة رسمياً لدى الجهات المختصة. ج- اية معلومات اخرى قد تطلبها الوزارة.

الإحالة

المادة 5 من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم 3 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1818، ص 66)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية