التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم 3 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1818، ص 66
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1818ص 6618 كانون الثاني 1965

يسجل الموظف المختص في الوزارة محتويات الطلب في السجل الخاص ويحتفظ بنسخة منه مع الاوراق الثبوتية الاخرى ويعيد الى صاحب العلاقة النسخة الثانية بعد التصديق على انها مطابقة للاصل ويستوفى رسم تسجيل بموجب الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون.

الإحالة

المادة 8 من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم 3 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1818، ص 66)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية