التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم 3 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1818، ص 66
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1818ص 6618 كانون الثاني 1965

على الوكيل ان يتقدم بطلب تسجيل كل اضافة او تعديل او تبديل يتعلق بالمعلومات الواردة في الطلب او عقد الوكالة او الارتباطات المنصوص عليها في المواد( 4،5،7 ) وذلك خلال شهرين من تاريخ حصول الاضافة او التعديل او التبديل وتعطى الوزارة اشعارا بذلك دون استيفاء اي رسم ، ويصدر الوزير قراره خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب.

الإحالة

المادة 9 من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم 3 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1818، ص 66)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية