التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون ميناء العقبة رقم 18 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1429، ص 531
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1429ص 5311 تموز 1959

يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك. أ تعني عبارة (الوزير) الوزير المختص المرتبطة به دائرة ميناء العقبة ب وتعني كلمة (الدائرة)الدائرة الحكومية الخاصة المؤسسة لادارة شؤون الميناء بمقتضى هذا القانون. ج- تعني كلمة (الهيئة) الهيئة الاستشارية المؤلفة بموجب احكام هذا القانون. د- وتعني كلمة (الميناء) ميناء العقبة وتحدد منطقتها بالخط الارضي الممتد من حدود المملكة الاردنية الهاشمية القريبة من حدود المملكة العربية السعودية وتشمل المياه الاقليمية التابعة لهذا الخط ، كما تمتد في كل الاتجاهات البرية الى بعد 250 مترا من اعلى خط لمنسوب المياه. هـ- وتعنى كلمة (السفينة) اي مركب صالح للملاحة مهما كان محموله وتسميته ويشمل ذلك اجزاءه وفروعه الاصلية او المتحركة. و- وتعني كلمة ( البضائع) جميع انواع السلع التجارية والحيوانات والمنتوجات والمواد الخام وكافة انواع المصنوعات.

الإحالة

المادة 2 من قانون ميناء العقبة رقم 18 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1429، ص 531)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية