الجريدة الرسميةالعدد 1429ص 5311 تموز 1959
أ- تنفيذاً لاحكام هذا القانون تؤسس دائرة حكومية خاصة تقوم بانشاء الميناء وادارته وتنميته واستغلاله وصيانته والقيام
بكافة الاعمال المتعلقة به وترتبط هذه الدائرة بالوزير ويكون لها هيئة استشارية تؤلف من الوزير المختص رئيسا ومن وكلاء
وزارات المالية والجمارك والاقتصاد الوطني ومدير عام الخط الحجازي الاردني ومدير عام دائرة ميناء العقبة وممثلين اثنين
من غير الموظفين عن المصالح التجارية ينتخبها مجلس الوزراء.
ب -تكون مدة الخدمة لاعضاء الهيئة( 5) سنوات وعند انتهاء هذه المدة او قبل ذلك اذا اقتضى الامر، يعاد تأليفها بالطريقة
المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج -تجتمع الهيئة برئاسة الوزير المختص او من ينيبه عنه من كبار الموظفين وتتخذ قراراتها بالاكثرية.