الجريدة الرسميةالعدد 1429ص 5311 تموز 1959
المادة 4 -
أ- تنظر الهيئة في جميع الشؤون المتعلقة بالميناء التي تعرضها عليها الدائرة وترفع تواصيها المتعلقة بالامور المبينة
ادناه بواسطة الوزير الى مجلس الوزراء الذي له ان يتخذ القرارات المناسبة بشأنها:
1 -ادارة الميناء واستغلاله عن طرق مؤسسات او اشخاص اخرين.
2- توسيع الميناء وانشاءاته العامة التي تستدعي مساعدة الحكومة المالية.
3 -استملاك اية ارض واقعة ضمن منطقة الميناء او خارجها اذا كانت ضرورية لاعمال الميناء.
4 -شراء او استئجار او استعارة اية سفينة او سفن وتفرعاتها لاستعمالها او استغلالها مباشرة او ضمن المساهمة في اية
مؤسسة او شركة تقوم بهذه الاعمال.
5 -تحويل طريق استيراد او تصدير البضائع من اي ميناء او مرفأ او معبر اخر الى ميناء العقبة كلما قضت المصلحة بذلك.
6- تنظم عمليات نقل البضائع من السفن الى ميناء العقبة ومن ثم الى اية جهة داخل المملكة وبالعكس والاشراف على هذا
التنظيم
7- انشاء منطقة تجارية حرة في الميناء.
8- موازنة الميناء المالية
9-الانظمة المتعلقة بالرسوم والخدمات والامور المالية بشكل عام.
10- بيع او شراء الابنية والاراضي ضمن منطقة الميناء.
11- جميع الامور المتعلقة بالامن والدفاع.
ب -اما التواصي التي ترفعها الهيئة للوزير المختص بشأن اي امر آخر فتقوم الدائرة بتنفيذها مباشرة.