التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون ميناء العقبة رقم 18 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1429، ص 531
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1429ص 5311 تموز 1959

المادة 4 - أ- تنظر الهيئة في جميع الشؤون المتعلقة بالميناء التي تعرضها عليها الدائرة وترفع تواصيها المتعلقة بالامور المبينة ادناه بواسطة الوزير الى مجلس الوزراء الذي له ان يتخذ القرارات المناسبة بشأنها: 1 -ادارة الميناء واستغلاله عن طرق مؤسسات او اشخاص اخرين. 2- توسيع الميناء وانشاءاته العامة التي تستدعي مساعدة الحكومة المالية. 3 -استملاك اية ارض واقعة ضمن منطقة الميناء او خارجها اذا كانت ضرورية لاعمال الميناء. 4 -شراء او استئجار او استعارة اية سفينة او سفن وتفرعاتها لاستعمالها او استغلالها مباشرة او ضمن المساهمة في اية مؤسسة او شركة تقوم بهذه الاعمال. 5 -تحويل طريق استيراد او تصدير البضائع من اي ميناء او مرفأ او معبر اخر الى ميناء العقبة كلما قضت المصلحة بذلك. 6- تنظم عمليات نقل البضائع من السفن الى ميناء العقبة ومن ثم الى اية جهة داخل المملكة وبالعكس والاشراف على هذا التنظيم 7- انشاء منطقة تجارية حرة في الميناء. 8- موازنة الميناء المالية 9-الانظمة المتعلقة بالرسوم والخدمات والامور المالية بشكل عام. 10- بيع او شراء الابنية والاراضي ضمن منطقة الميناء. 11- جميع الامور المتعلقة بالامن والدفاع. ب -اما التواصي التي ترفعها الهيئة للوزير المختص بشأن اي امر آخر فتقوم الدائرة بتنفيذها مباشرة.

الإحالة

المادة 4 من قانون ميناء العقبة رقم 18 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1429، ص 531)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية