الجريدة الرسميةالعدد 1429ص 5311 تموز 1959
المادة 6.
لمجلس الوزراء ان يضع الانظمة والتعليمات اللازمة لتمكين الدائرة من القيام بالامور التي تطلب منها او التي يكون من
صلاحياتها ان تقوم بها بمقتضى هذا القانون او اي نظام يصدر بموجبه. ويجوز ان تحوى هذه الانظمة والتعليمات بالنسبة
الى الامور التي تتناولها احكاما تنص على فرض اية رسوم او تكاليف اخرى او دفع تعويض لاي شخص فيما يتعلق بخدمات الميناء.
كما يجوز ان تنص على عقوبات تفرض على من يخالف احكامها بالكيفية التي تعين فيها وعلى الحصول على نفقات او تعويضات
عن اضرار لحقت بالميناء او باي من فروعه من جراء هذه المخالفات