الجريدة الرسميةالعدد 1429ص 5311 تموز 1959
المادة 7 -
يلغى قانون ميناء العقبة رقم( 42) لسنة 1952 كما تلغى القوانين المعدلة له غير انه يشترط في ذلك ما يلي:
أ- ان تبقى جميع الانظمة الصادره قبل نفاذ هذا القانون بمقتضى القانون الملغى معمولا بها الى ان تلغى او يستبدل بها
انظمة اخرى تصدر بمقتضى هذا القانون.
ب- ان تعتبر اية اشارة لسلطة ميناء العقبة في اي نظام معمول به حين نفاذ هذا القانون بانها تسري على الوزير المختص
المرتبطة به الدائرة التي حلت محل السلطة بمقتضى هذا القانون.
ج- ان تعتبر جميع العقود التي عقدتها السلطة والتي لم تنتهي مدتها انها عقدت بمقتضى هذا القانون.