التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون (احتياطي الرتب الاخرى في) قوة حدود شرق الاردن رقم 36 لسنة 1940 وهو يقضي بوضع احكام تتعلق بتأليف احتياطي من التب الاخرى في قوة حدود شرق الاردن ، وبالامور المتعلقة بذلك. رقم 36 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 695، ص 51
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 695ص 5129 كانون الأول 1940

تسجيل التغيب غير المشروع المادة 14 - اذا تخلف جندي أحتياطي عن الحضور في الزمان والمكان المعينين لدى استدعائه للتدريب السنوي او للخدمة في القوة ،واستمر تغيبه مدة لا تقل عن سبعة ايام يدون احد الضباط قيداً بذلك التغيب في سجلات القوة المختصة ، ويكون هذا القيد بينة قاطعة على وقوع ذلك التغيب.

الإحالة

المادة 14 من قانون (احتياطي الرتب الاخرى في) قوة حدود شرق الاردن رقم 36 لسنة 1940 وهو يقضي بوضع احكام تتعلق بتأليف احتياطي من التب الاخرى في قوة حدود شرق الاردن ، وبالامور المتعلقة بذلك. رقم 36 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 695، ص 51)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية