التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون العفو العام رقم 6 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1472، ص 125
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1472ص 1256 شباط 1960

المادة 3- لا يشمل هذا القانون أ- الفارين من وجه العدالة ب- الذين اكملوا مدة السجن او دفعوا الغرامة المحكوم بها عليهم. ج- الذين اتهموا او حكم عليهم امام محكمة امن الدولة او المحاكم العسكرية العادية او الخاصة او السلطات العسكرية بموجب تعليمات الادارة العرفية. د- الذين شملتهم او ستشملهم قرارات مجالس التأديب. هـ- الذين اتهموا او حكم عليهم بالجرائم التالية: 1- القتل قصداً خلافاً للمادة (322) والجرائم الواردة بالفقرة الاولى من المادة ( 365) من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951. 2- هتك العرض بالاكراه والعنف خلافاً للمواد ( 286 - 295) والفقرات 4 و 5و 6 من المادة 296 من قانون العقوبات المذكور. 3- الجرائم الواقعة على امن الدولة الخارجي او الداخلي والسلامة العامة خلافاً للمواد ( 105 - 160) من قانون العقوبات المذكور. 4- جرائم المخدرات والعقاقير الخطرة. 5- جرائم الشيوعية والمبادئ الهدامة. 6- الاحكام الصادرة عن محكمة امانة العاصمة.

الإحالة

المادة 3 من قانون العفو العام رقم 6 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1472، ص 125)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية